السبت، 31 أكتوبر 2026 19 جمادى الأولى 1448 هـ | 22 بابة 1743 ش | السنة المصرية 6267
القاهرة، 24°م دولار 56.03 | يورو 62.56
عاجل
إحدى أنشطة المجلس الوطني للتنمية والتدريب
أخبار · رأي · تحليل
"كن أنت التغيير الذي تنتظره من العالم من حولك."
— لاو تزو
رئيس مجلس الإدارة
رفيق سامي
المدير التنفيذي للموقع
وجيه نزيه
حقوق إنسان

قانون العمل الجديد يجرّم التنمر والتحرش والسخرة في مكان العمل.. غرامات تصل لـ50 ألف جنيه وحماية كاملة لأجور العمال

سبتمبر 9, 2026

الصورة من اليوم السابع

أصدرت وزارة العمل دليلاً استرشاديًا جديدًا يشرح بشكل مبسط أهم الحقوق والواجبات المتبادلة بين العمال وأصحاب العمل في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، في خطوة تستهدف نشر الوعي القانوني بالتعديلات التي طرأت على منظومة العمل في مصر.

ومن أبرز ما تضمنه القانون تجريم “السخرة”، أي إجبار أي شخص على أداء عمل كرهًا أو تحت التهديد دون تطوّع منه، بعقوبة غرامة تتراوح بين 5 و50 ألف جنيه تتعدد بتعدد العمال المتضررين وتتضاعف في حال العود. وبالقدر نفسه من الحسم، جرّم القانون التحرش بكل أشكاله اللفظية والجسدية والإلكترونية داخل مكان العمل، سواء صدر من صاحب العمل أو من الزملاء، وفرض ذات العقوبة على مرتكبيه.

كذلك حظر القانون التنمر في بيئة العمل، وعرّفه بأنه أي سلوك يستهدف النيل من كرامة العامل أو استعراض القوة والسيطرة عليه بقصد تخويفه أو السخرية منه، كما جرّم أي تمييز بين العمال بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو النقابي، مع استثناء واضح للمزايا التي تُمنح لحماية المرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة من دائرة التمييز المحظور.

ولم يكتفِ القانون بتجريم هذه الممارسات، بل حصّن حقوق العمال المالية أيضًا؛ فمنحهم علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وقرر أن تظل أموال أي منشأة ضامنة لأجور عمالها حتى في حالات الحل أو التصفية أو الإفلاس، على أن تُصرف مستحقاتهم قبل أي مبالغ أخرى تُوزع على الدائنين. كما أعفى القانون العمال من الرسوم والمصاريف القضائية في الدعاوى العمالية، وأنشأ مكاتب مساعدة قانونية مجانية بمقار المحاكم لمعاونتهم على رفع دعاواهم بالشكل الصحيح.

شارك الخبر: فيسبوك واتساب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top